23-12-2010, 11:41 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
تقضي المادة 206 من الققرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع بما يلي :
مادة (206)
يتعين تقديم بطاقة الإشتراك إلى الصندوق عند سداد المؤمن عليه لحصته في إشتراكات التأمين الإجتماعي ، ويتعين تسليم بطاقة الإشتراك في الحالات الآتية :
1- خروج المؤمن عليه من نطاق تطبيق هذا النظام.
2- إستحقاق أي من الحقوق التأمينية.
3- إنتهاء مدة البطاقة.
4- تعديل درجة المهارة.
ويسلم المؤمن عليه بطاقة أخرى بالمدة الجديدة أو درجة المهارة المعدلة.
وعلي ذلك فان الأمر يقتضي تسليم البطاقة وتقديم طلب صرف المعاش المبكر |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|