عرض مشاركة واحدة
قديم 23-12-2010, 11:41 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تقضي المادة 206 من الققرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع بما يلي :

مادة (206)

يتعين تقديم بطاقة الإشتراك إلى الصندوق عند سداد المؤمن عليه لحصته في إشتراكات التأمين الإجتماعي ، ويتعين تسليم بطاقة الإشتراك في الحالات الآتية :
1- خروج المؤمن عليه من نطاق تطبيق هذا النظام.
2- إستحقاق أي من الحقوق التأمينية.
3- إنتهاء مدة البطاقة.
4- تعديل درجة المهارة.
ويسلم المؤمن عليه بطاقة أخرى بالمدة الجديدة أو درجة المهارة المعدلة.


وعلي ذلك فان الأمر يقتضي تسليم البطاقة وتقديم طلب صرف المعاش المبكر






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس