عرض مشاركة واحدة
قديم 14-07-2022, 11:12 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لا يوجد به ما ينص على اجازة رعاية الطفل
مارقم هذا القانون ؟

تضمن قانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية
المادة 1
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية, وتسري أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية, والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك.

تضمن قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016
المادة 53
تكون حالات الترخيص بالإجازة بدون أجر على الوجه الآتي:

1-........
3- مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة، وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تتحمل الوحدة اشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.


تضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقنون رقم 81 لسنة 2016
مادة (146)
تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة.

يراعى ما تضمنه القانون واللائحة بشأن أسئلتكم
1 - يتم التقدم بطلب مد الأجازة بشرط عدم تجاوز عامين على الأكثر فى المرة الواحدة.
2 - الصيغة وفقا لطلباتك السابقة.
3 - قطع الأجازة لا يضيع رصيدك فى مجموع مدة الإجازة (راجعى بند 3 من المادة 53 من القانون)


ملاحظة :
القانون واللائحة موجودة ضمن التشريعات بالموقع







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس