عرض مشاركة واحدة
قديم 05-02-2014, 06:31 PM   #13
غاده قريشى
عضو فضي
إحصائية العضو








غاده قريشى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

استاذى / محمد الصياد هل هذا معناه انه لا يوجد تعميم فى تلك الحالات اى انه هناك حالات يجوز فيها اعفاء صاحب الرخصه المهنيه من التأمين عليه طبقا للقانون 108لسنة 76 وهناك حالات اخرى لا يجوز فيها اعفاؤه طبقا لنوع النشاط وحالة المؤمن عليه مثلا اذا كان صاحب العمل يحمل مؤهلا يناسب طبيعة النشاط فيتم الزامه بالتأمين عليه صاحب عمل او كان ليس لديه مؤهل وكان النشاط بقاله او خردوات مثلا وما يشابهها من انشطه فيلزم ايضا بممارسة النشاط بنفسه وهكذا والسؤال الذى يطرح نفسه هنا اذا قام السائق صاحب الرخصه المهنيه بشراء سياره فهل يكون له الحريه ايضا فى اختيار القانون الذى سيتم التامين عليه به اليس ما ينطبق على الحاله الاولى هو ما ينطبق على الحاله الثانيه ام ان هناك اختلاف ام انه ايضا يتم دراسة كل حاله على حده ام ان طبيعه عمله كسائق تلزمه بالتأمين طبقا للقانون 108 كصاحب سياره وشكر لسعة صدركم







    رد مع اقتباس