عرض مشاركة واحدة
قديم 08-05-2011, 02:33 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يحدد تاريخ استحقاق معاش العجز الجزئى الإصابى كما يلى :
أ‌- من أول الشهر الذى ثبت فيه العجز اذا كان منهياً للخدمة .
ب- من اليوم التالى لثبوت العجز مالم يكن منهياً للخدمة ،
وفى تحديد المعاش المستحق عن جزء الشهر الذى ثبت فيه العجز فإنه :
( 1 ) تحدد عدد الأيام المتبقية من الشهر ( بحسب عدد أيامه ) كما يلى :
= عدد أيام الشهر تاريخ ثبوت العجز .
( 2 ) المعاش المستحق عن جزء الشهر= قيمة المعاش المستحق عن الشهر ×

عدد الأيام المتبقية من الشهر/ عدد أيام الشهر


وفي تطبيق ماتقدم فانه :
1- يستحق معاش العجز الجزئي الاصابي من اليوم التالي لثبوت العجز .
2- يستحق معاش العجز الجزئي المنهي للخدمة ويجمع بينه وبين المعاش الاصابي بدون حدود من أول الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة بناء علي قرار اللجنة الخماسية .


لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن المؤلفات ومنتدي الكتب

الكتاب الثالث

معاش وتعويض

تأمين اصابات العمل
الباب الاول :معاش وتعويض تأمين اصابات العمل عن كل من الاجرين الاساسى والمتغير بالقانون رقم 79 لسنه 1975 للعاملين بالحكومه والقطاع العام والقطاع الخاص
الفصل الثالث : حساب معاش وتعويض الدفعه الواحده عن اصابه العمل عن
كل من الاجر الاساسى والاجر المتغير
ثانيا : معاش العجز الجزئى الاصابى
الباب الثانى : الجمع بين معاش أو تعويض الدفعة الواحدة عن اصابة العمل ومعاش أو تعويض الدفعة الواحدة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
اولا : ثبوت عجز المؤمن عليه المنتفع بتأمين الشيخوخه والعجز والوفاه أو وقوع وفاته نتيجه اصابه عمل







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 08-05-2011 في 02:36 PM.
    رد مع اقتباس