عرض مشاركة واحدة
قديم 10-10-2013, 05:26 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : تضمن قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات


مادة ١٥ - تصرف للمنتفعين المنصوص عليهم في البندين (أ،ب) في المادة ( ١ ) عند انتهاء خدمتهم لأي سبب – فيما عدا النقل لوظيفة مدنية – منحة مالية عاجلة تعادل إجمالي آخر راتب استحقه المنتفع وتعويضاته عن شهر، ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة.
على أنه في حالة الإعادة للخدمة يصرف الفرق عند انتهائها.
وفي حالة وفاة أحدهم بالخدمة تصرف ثلاثة أمثال هذه المنحة للمستحقين عنه.
وفي حالة وفاة صاحب المعاش يكون صرف هذه المنحة بواقع ثلاثة أمثال معاشه وما يضاف إليه من علاوات.
وتصرف المنحة بالكامل دفعة واحدة للأرملة أو الزوج وفي حالة عدم وجودهما تستحق للأبناء والبنات الذين تتوافر في شأنهم شروط الاستحقاق في المعاش المنصوص عليها في المادتين ( ٤٦ و 47 ) وتوزع بينهم بالتساوي وإذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم تستحق للوالدين أو أحدهما، وفي حالة عدم وجودهما تستحق لإخوته وأخواته الذين تتوافر في شأنهم شروط الاستحقاق في المعاش المنصوص عليها في المادة ( ٤٨ ) وتوزع بينهم بالتساوي ولا يجوز استرداد المنحة المنصوص عليها في هذه المادة من المعاشات والمكافآت المستحقة للمنتفع أو صاحب المعاش أو المستحقين، كما لا يجوز الحجز عليها، وفاء لأي دين يكون على المنتفع أو صاحب المعاش أو المستحقين.

مادة ٤٢ -إذا توفى المنتفع أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات وفقًا للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم ( ١) المرافق اعتبارا من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة ويربط معاش الحمل المستكن من تاريخ ولادته حيا.

مادة 43 -يقصد بالمستحقين في تطبيق أحكام هذا القانون الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة أو استشهاد أو فقد المنتفع أو و وفاة صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد التالية.


مادة 47 - يشترط لاستحقاق البنت ألا تكون متزوجة.

مادة ٥١ - يوقف صرف المعاش المقرر للمستحق في حالات الآتية:
( أ) الالتحقاق بأي عمل والحصول منه على دخل صافي يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص هذا الدخل عن المعاش المستحق صرف إليه الفرق. ويقصد بالدخل الصافي مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوما منه حصته في اشتراكات المعاشات أو التأمين بالضرائب.
( ب) مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد عن خمسة سنوات متصلة، ويعود الحق في صرف المعاش
لتاريخ ترك المهنة

مادة 52 - إذا توافرت في أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش طبقًا لأحكام هذا القانون أو قانون التأمين الاجتماعي أو الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشا واحدا وتكون أولوية الاستحقاق وفقًا للترتيب الآتي:
١- المعاش المستحق عن نفسه.
٢- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.

٣- المعاش المستحق عن الوالدين.

٤- المعاش المستحق عن الأولاد.
٥- المعاش المستحق عن الأخوة والأخوات.
وإذا كانت المعاش مستحقة من المنتفعين أو أصحاب المعاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق في الاستحقاق.
وإذا نقص المعاش المستحق وفقا لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق في هذا المعاش .

مادة 87 - عند وفاة المنتفع أو صاحب المعاش يؤدي عنه نفقات جنازة تقدربما يعادل إجمالي الراتب أو المعاش الذي يتقاضاه المنتفع عن شهرين وبحد أدنى مقداره مائتي جنيه.
أما بالنسبة من يستشهد بسبب العمليات الحربية أو يتوفى في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة ( ٣١ ) فتؤدي عنه نفقات عزاء أو جنازة بحسب الأحوال تقدر بما يساوي ضعف أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة الأصلية له أوضعف أخر راتب استحقه أيهما أفضل وبحد أدنى كالآتي:
(أ) الضباط يجمع فئاتهم ٣٠٠ جنيه.
(ب) ضباط الصف والجنود ذو الراتب العالي والاحتياط والمكلفون ١٥٠ جنيه
(ج) المجندون ومن في حكمهم ١٠٠ جنيه.
وتطبق أحكام الفقرة السابقة بالنسبة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بذات لافئات المقررة لأقرانهم من العسكريين بحسب الراتب والدرجات العسكرية المعادلة لفئاتهم المدنية ولا يجوز الجمع بين هذه النفقات وبين مص اريف الجنازة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
وتصرف هذه المبالغ إلى الأرمل وإن لم يوجد فلأرشد الأولاد وإلا فلمن يثبت قيامه بدفع هذه النفقات.

ثانيا : لتحديد الحقوق وتوزيعها في هذه الحالة مطلوب :
1 - بيان النصيب المستحق لكل من البنتين المترملتين في المعاش عن الزوج ( ما يخص كل منهما دون نصيب الأولاد في حالة وجودهم )
2 - صافي دخل البنت من العمل وفقا لما تقدم بيانه







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس