عرض مشاركة واحدة
قديم 23-12-2023, 09:34 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تنص المادة 91 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 :
للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه ، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه
ولايجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع
ولاتستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة

ونظرا لأن المادة 70 من قانون الطفل
تم تعديلها سنة 2008 وبالتالي تكون هي الأحدث
بمعني تكون أجازة الوضع في القطاع الخاص ثلاث مرات


ملاحظة : كلمة (أكثر) تعود على صاحب عمل
أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس