عرض مشاركة واحدة
قديم 27-10-2021, 05:00 PM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي ليس هناك التزام لتقديم الميزانية ولكن بجوز لمفتشي الهيئة طلبها

السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
هو ليس التزام سنويا او شهري ولكن القانون 148 اجازفي المادة 143 منه لمن تندبه الهيئة من العاملين حاملي الضبطية القضائية في دخول محل العمل والتفتيش والاطلاع علي السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات وك(ذلك المستندات الماليةالتي تتعلق بتنفيذ القانون وفقا للنص التالي
التنفيذية لهذا القانون.

مادة (143)

يكون لمن تندبه الهيئة من العاملين بها الحق فى دخول محال العمل بما في ذلك المنشآت المقامة في المناطق الحرة وغيرها من المناطق ذات الطبيعة القانونية الخاصة فى مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والإطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والملفات والمستندات المالية التى تتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون، ويحدد وزير العدل بالإتفاق مع رئيس الهيئة العاملين بالهيئة الذين تكون لهم صفة الضبطية القضائية فى تطبيق أحكام هذا القانون..
وكذلك نصت المادة 67 من اللائحة التنفيذية للقانون علي
مادة :٦٧

مع مراعاة أحكام المادة ) ١٤٣ )من القانون يكون للمفتشين الذين تنتدبهم الهيئـة
ى الحق ف دخول محال العمل بما ف ى ذلك المنشآت المقامة ف ى المناطق الحرة وغيرهـا
من المناطق ذات الطبيعة ا لقانونية الخاصة ف ى مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات
اللازمة والاطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والملفات والمستندات
ى المالية الت تتعلق بتنفيذ أحكام القانون ويكون لهم الحق ف ى فحص المستندات والـدفاتر
الحسابية والميزانيات والاطلاع على ملفات ا لعاملين للتحقق من الوفاء بكافة مـستحقات
الهيئة والتثبت من تنفيذ ما يستلزمه القانون من إجراءات وذلك فـ ى ضـوء سـلطات
الضبطية القضائية المكفولة لمفتش .الهيئةى
ويلتزم صاحب العمل بموافاة الهيئة ببيان معتمد من مصلحة الـضرائب بتكلفـة
الأجور وعدد العاملين عن السنوات السابقة وذلك بناء على طلب الهيئة
وفي حالة طلبها وعدم نقديمها المفتش يكون هناك عقوبة عليه وفقا للمادة 165 من القانون 148 نصها
مادة (165)

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو لم يمكنهم من الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، أو أعطى بيانات غير صحيحة، أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له.

محمود احمد أسيوط mahmoud48







    رد مع اقتباس