عرض مشاركة واحدة
قديم 13-01-2011, 12:21 PM   #2
samir
عضو ماسي
إحصائية العضو







samir غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المادة 123 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، تقضى بالآتى :

.................................................. .................................................. ..............،
وإذا توفى العامل وهو فى الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى قدره مائتان وخمسون جنيها ،

كما يصرف منحة تعادل أجر العامل كاملا عن الشهر الذى توفى فيه والشهريين التاليين له طبقا لقواعد قوانين التأمين الأجتماعى "

وفى ضوء ذلك ـ فى حالة وفاة العامل وهو بالخدمة يلتزم صاحب العمل بصرف شهرين مصاريف جنازة على أجر العامل كاملا المنصوص عليه فى الفقرة ج من المادة رقم 1 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .تصرف للأرمل ‘ فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد أو إلى أى شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة .


كما يتم صرف منحة وفاة تعادل ثلاثة شهور لمن يحدده العامل قبل وفاته ، فإذا لم يحدد أحدا تستحق للأرمل ، وفى حالة عدم وجوده تستحق للأبناء والبنات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش .







    رد مع اقتباس