عرض مشاركة واحدة
قديم 28-07-2011, 11:26 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : المستندات الواجب تقديمها في حالة الإصابة أثناء العمل أو بسببه :
1- بلاغ إصابة محرر بمعرفة جهة العمل علي النموذج رقم 61 المرفق بالقرار الوزاري 554 لسنة 2007 .
2- محضر الشرطة ( الذي يحرر بناء علي بلاغ من صاحب العمل خلال 48 ساعة من تاريخ وقوع الإصابة ) بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص ويكتفي بمحضر إداري بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام .
3- بيان معتمد من جهة العمل بمواعيد العمل الرسمية وطبيعة عمل المصاب وتحديد ما إذا كان العامل قد تسبب متعمدا بإحداث الإصابة بنفسه أو أن الإصابة قد حدثت نتيجة لسوء سلوك فاحش ومقصود من جانب العامل من عدمه .
4- تقرير طبي أولي محرر بمعرفة الهيئة العامة للتأمين الصحي موضحا به تاريخ الإصابة وتاريخ أول زيارة للعلاج وموجز عن حالة المصاب وسبب الإصابة .
5- بطاقة تردد للعلاج معتمدة من الهيئة العامة للتأمين الصحي ( وفي حالة ما إذا كان صاحب العمل مصرح له من قبل الهيئة العامة للتأمين الصحي بإنشاء مركز لإصابات العاملين لديه فيكتفي بطلب المستندات المشار إليها من مركز الإصابات المعتمد دون حاجة إلي اعتمادها من الهيئة العامة للتأمين الصحي ) .
6- في حالة ما إذا تقدم المؤمن عليه بمستندات الإصابة بعد انتهاء العلاج فيلزم بالإضافة إلي المستندات السابقة تقديم إخطار انتهاء علاج معتمد من الهيئة العامة للتأمين الصحي أو من مركز الإصابات حسب الأحوال أما إذا كان المؤمن عليه لا زال قيد العلاج وقت تقديم المستندات المشار إليها سلفا فيكتفي بتقديم التقرير الطبي الأولي الذي يفيد أنه لا زال تحت العلاج حتى تاريخه .
7- في حالة حدوث الإصابة أثناء تكليف العامل بأداء عمل خارج مقر صاحب العمل فيرفق ضمن المستندات خطاب التكليف موضحا به طبيعة المأمورية ومدتها بداية ونهاية ومكان أداء المأمورية.
8- في حالة ندب أو إعارة المؤمن عليه إلي جهة عمل أخري داخل البلاد يتعين تقديم ما يفيد الندب أو الإعارة لإمكان احتساب الإصابة الواقعة له حال عمله لدي الجهة المنتدب أو المعار إليها إصابة عمل لدي الجهة المعيرة بالإضافة للمستندات السابق الإشارة إليها.

ثانيا :إجراءات صرف التعويض ومصاريف الإنتقال في تأمين المرض :
· يتقدم المؤمن عليه للمكتب المختص ببيان فترة المرض ( الأجازة المرضية ) والمعتمد من فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي موضح به مدة الأجازة إلي مختص الإستعلام وخدمة المواطنين والذي يقوم بإستيفاء بيان المدد والأجور الأساسية والمتغيرة وتسليمه للمختص بقسم المعاشات والتعويضات .
· فور تسلم المختص بقسم المعاشات والتعويضات لبيان الأجازة المرضية وبيان إستعلام المدد والأجور يتم تدوين بياناته بسجل قيد تعويض الأجر وتسليم المؤمن عليه رقم المسلسل وتاريخ التسليم .
· إعداد مذكرة الصرف وتسليمه لقسم الشئون المالية بعد مراجعته من المراجع المختص لإتخاذ إجراءات الصرف .
· في حالة التصريح للمنشأة بصرف تعويض الأجر بالنيابة عن الهيئة بنظام المقاصة يقوم مندوب المنشأة بتسليم كشوف تفصيلية تحتوي علي بيانات العمال ( الأسم – مدة الأجازة – تاريخ بداية الأجازة – تاريخ نهاية الأجازة – الأجازات السابقة خلال السنة – الأجر "أساسي – متغير " – التعويض المنصرف ) مرفقا بها بيان فترة المرض ( الأجازة المرضية ) لكل مؤمن عليه علي أن يقوم المختص بالمكتب بقيد هذه البيانات بسجل قيد تعويض الأجر وإتخاذ ما يلزم بشأن إجراء المقاصة أو الصرف طبقا لما هو متفق عليه .


باقي الاجابة بالمداخلة التالية






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 03-11-2013 في 10:35 PM.
    رد مع اقتباس