عرض مشاركة واحدة
قديم 30-10-2011, 03:28 PM   #1
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي الاجازات وفقا لقانون العاملين المدنين بالدوله-المنتدي للحالات العملية لاالافتراضية

ما هى الانواع المختلفه للاجازات الوارده فى قانون العاملين المدنين بالدوله ؟ وكيف يتم التعامل معها تأمنيا ؟ وما هى الكتب الدوريه ونصوصها الصادره عن الجهاز المركزى للمحاسبات أو الجهاز المركزى للتنظيم والاداره فى هذا الشأن ؟ وما هى التعليمات الصادره عن الهيئه القوميه للـتأمين الاجتماعى بصندوقيها فى هذا المجال ؟ وما هى اوجه الشبه والاختلاف بين معامله العامل الدائم والمؤقت اذا كانا من العاملين المدنين بالدوله (وعذرا ان طلبت من سيادتكم مذكره وافيه فى هذا الشأن )







    رد مع اقتباس