عرض مشاركة واحدة
قديم 28-09-2022, 11:08 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (115)
يلتزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن العاملين لديه وفقًا لأحكام هذا القانون ، وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه.
وتحسب الاشتراكـات التي يؤديهـا صاحـب العمـل بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم في أولاً من المادة (2) وفقا لما يأتي:
(أ‌) بالنسبة للبندين (1، 2 ) : على أساس ما يستحقـه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر.


تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021
مـادة (63) :
يُراعى فى تحديد الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام ما يأتى :
1- لا تعتبر الاستقطاعات من الأجور بسبب الجزاء الإدارى أو الغرامات
أو خصم ساعات التأخير تخفيضًا للأجر ويتعين تحصيل الاشتراكات على أساس الأجر الإجمالى دون تخفيض .
2- تستحق الاشتراكات عن مدد الوقف عن العمل احتياطيًا أو بقوة القانون على أساس الأجر المستحق للمؤمن عليه خلال هذه المدد دون الإخلال بسداد الاشتراكات المستحقة عن الجزء الموقوف صرفه من الأجر إذا تقرر صرفه إليه أو رد الاشتراكات السابق سدادها عن مدة الإيقاف إذا ما تقرر فصل المؤمن عليه بأثر رجعى من تاريخ الإيقاف .
3- حالات الترخيص بالعمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الأجر تؤدى الاشتراكات على أساس كامل هذا الأجر بافتراض مباشرة المؤمن عليه لعمله كامل الوقت .
4- تعتبر المدد التى لا يستحق عنها المؤمن عليه أجرًا أو تعويضًا عن الأجر فى حكم الإجازة الخاصة بدون أجر طالما كانت علاقة العمل قائمة .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس