عرض مشاركة واحدة
قديم 05-11-2010, 03:57 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

طالما لم يسبق للمؤمن عليه ابداء الرغبة في الاشتراك عن مدة الأجازة من عدمه
وانتهت الأجازة قبل العمل بالقرار الوزاري 554 لسنة 2007
(1-10-2007)
فانه يسري بشأنه الفقرة الثالثة من المادة 55 من القرار لمشار اليه
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
والتي تنص علي الآتي :

مادة (55)

يلتزم المؤمن عليه الذى لم تنتهى إجازته الخاصة لغير العمل وأبدى الرغبة فى حساب مدة الإجازة ضمن مدة الإشتراك فى التأمين ولم يقم بسداد الإشتراكات حتى تاريخ العمل بهذا القرار بأداء هذه الإشتراكات خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار وإذا قام بالسداد فى تاريخ لاحق فيلتزم بأداء مبلغ إضافى وفقاً للمادة (129) من قانون التأمين الإجتماعى عن المدة من أول الشهر التالى لتاريخ إنتهاء المهلة المشار إليها وحتى نهاية شهر السداد.
وإذا كان المؤمن عليه المشار إليه بالفقرة السابقة لم يبد الرغبة فى حساب مدة الإجازة ضمن مدة الإشتراك فى التأمين حتى تاريخ العمل بهذا القرار ويرغب فى حساب مدة الإجازة ضمن مدة الإشتراك فى التأمين فعليه تقديم طلب إبداء الرغبة وسداد الإشتراكات المستحقة خلال المهلة المشار إليها بالفقرة الأولى وإذا تم إبداء الرغبة فى حساب المدة وتم السداد فى تاريخ لاحق لهذا الميعاد فيلتزم المؤمن عليه بأداء مبلغ إضافى وفقاً للمادة (129) من قانون التامين الاجتماعى عن المدة من أول الشهر التالى لتاريخ إنتهاء المهلة المشار إليها وحتى تاريخ السداد.
وإذا إنتهت مدة إجازته الخاصة لغير العمل قبل تاريخ العمل بهذا القرار ولم يكن قد أبدى الرغبة فى الإشتراك أو عدم الإشتراك عنها فله أن يطلب الإشتراك عنها خلال المهلة المشار إليها بالفقرة الأولى وفى هذه الحالة تؤدى المبالغ إما دفعة واحدة خلال المهلة المشار إليها أو بالتقسيط وفقاً لإحدى طرق التقسيط المنصوص عليها بالمادة ( 38 )وإذا ما أبدى الرغبة فى حساب الإجازة فى تاريخ لاحق للميعاد المشار إليه إلتزم بأداء الإشتراكات مضافاً إليها المبالغ الإضافية المنصوص عليها بالمادة ( 129) من قانون التأمين الإجتماعى عن المدة من تاريخ إنتهاء المهلة المشار إليها حتى تاريخ السداد.


وبناء علي ماتقدم
وطالما لم يبد المؤمن عليه رغبته في حساب مدة الأجازة المشار اليها
فانها تستبعد عند تحديد مستحقاته التأمينية

ولمزيد من التفاصيل
راجع
ضمن المؤلفات بالموقع
وضمن المذكرات بمنتدي المذكرات

المذكرة الثالثة

أحكام خاصة ببعض مدد الإشتراك

في قانون التأمين الاجتماعي

الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975


المبحث الثاني : مدة الإجازة الخاصة بدون أجر لغير العمل (المواد من 52 : 58 من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007).
7- حالات الإجازة الخاصة بدون أجر التي بدأت قبل 1/10/2007 (تاريخ العمل بالقرار الوزاري 554 لسنة 2007)


ب - الإجازة الخاصة لغير العمل التي إنتهت قبل 1/10/2007

(2) المؤمن عليه لم يكن قد أبدي الرغبة في الإشتراك أو عدم الإشتراك عنها







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس