عرض مشاركة واحدة
قديم 20-10-2022, 01:53 PM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي المطلقة ومصاريف الجنازة ومنحه الوفاة

السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
نصت الفقرة الاخيرة من المادة ٢٥٧ من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ علي الاتي
وتعتبر المطلقة طلاقًا رجعيا فى حكم الأرملة فى الحالتين الآتيتين :
١ _ المطلقة التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فتـرة عـدتها
والتي تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق .
٢_ المطلقة الحامل التب توفى عنها المؤمن عليـه أو صـاحب المعـاش حتـى تضع حملها
وحيث ان الحالة المعروضة توفي عنها زوجها بعد يوم واحد من الطلاق فانها تعتبر في حكم الأرملة في كافة الخقوق التامينيةوالحقوق الإضافية الاخري من مصاريف جنازومنحه وفاة وتعامل معاملة الارملة
واكرر بشرط ان يكون الطلاق طلاق رجعيا وليس طلاق بائن بينونة كبرى وهو الطلاق الذي يُنهي الزوجيّة، ولا يحق للزوج أن يُعيد مُطلقته إلى عِصمته إذا طلّقها ثلاثاً
محمود احمد أسيوط mahmoud48







    رد مع اقتباس