عرض مشاركة واحدة
قديم 05-05-2021, 10:54 AM   #1
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٢١ لسنة ٤٠ دستورية نص المادة ٨٥ من القانون رقم ٤٠ ل

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٢١ لسنة ٤٠ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ٠٥ - ٠٤ - ٢٠٢١
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (٨٥) من القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٢ بشأن إنشاء نقابة التجاريين، فيما تضمنه من قصر استحقاق المعاش المستحق لعضو النقابة على الزوجة الأرملة ، دون الزوج الأرمل .
https://www.cc.gov.eg/i/l/411671.pdf







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس