عرض مشاركة واحدة
قديم 21-03-2012, 12:37 AM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لمداخلتكم

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة (103مكرر)
يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ (20% ) شهريًا من قيمة ما يستحقه من معاش إذا قررت الهيئة العامة للتأمين الصحى أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية.

ويقف صرف هذه الإعانة فى حالة الالتحاق بعمل،أوزوال الحالة وفقاً لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته.


ومن المستقر عليه في القواعد القانونية
أن المطلق يؤخذ علي اطلاقه
بمعني أن المادة المشار اليها تضمنت
صاحب معاش العجز الكامل المستديم
ولم تقيد ذلك بأن يكون العجز منهي للخدمه
أي أنها أطلقت العبارة دون أن تقيدها
وبالتالي لا محل لوضع قيود عليه

لمزيد من التفاصيل
لراجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات
المذكرة الحادية عشرة
الحقوق الإضافية
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
المبحث الثانى: اعانة صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس