عرض مشاركة واحدة
قديم 12-11-2010, 08:21 PM   #1
رمزي
عضو فضي
إحصائية العضو







رمزي غير متواجد حالياً

 

افتراضي المستحقات التي تلتزم بهاالشركةللعامل أثناءإصابةالعمل-تعويض الأجرعن اصابةالعمل والمرض

برجاء التكرم من سيادتكم بإفادتنا بالرأي في المستحقات التي تلتزم بها الشركة للعامل أثناء فترة إصابة العمل حيث أن الشركة صادر لها قرار من هيئة التأمين الصحي بالتصريح بعلاج العاملين لديها أثناء الإصابة والمرض وكذا قرار هيئة التأمينات بتعويض الأجر ومصاريف الإنتقال.
ونحيط سيادتكم أنه تم مراجعة بعض النصوص بقانون التأمين الاجتماعي المادة 81 وقانون العمل مادة 1 في تعريفها للأجر
وقرار وزير المالية رقم 554 المادة 79 ، 86 ، 87 وكذا لائحة العاملين بقطاع البترول المشترك والتى توصلنا منها بأنه لايجوز أن يضار العامل بسبب إصابته أثناء العمل
ولسيادتكم الإفتراضات التي نفكر فيها وهي أن يتم صرف جميع البدلات المستحقة للعامل أثناء قيامه بعمله بشكل إفتراضي مع العلم أن تلك البدلات تستحق نظير عمل فعلي سواء بحقول الشركة مثل ( بدل صحراء – بدل وقت إضافي عن كل يوم عمل – بدل مخاطر – بدل طبيعة عمل – بدل إغتراب ) وكذا بدلات الوجبات والإنتقالات للعاملين بالقاهرة
السؤال :- هل ما نفكر في تطبيقة صح أم خطأ من الناحية القانونية وكذا من الناحية التطبيقية ؟
ملحوظة :- الشركة في الوقت الحالي تقوم بعلاج المصاب وصرف أجره الأساسي + حافز الإنتاج ( كاملا ) + حافز الخبرة + بدل التمثيل + بدل غلاء المعيشة + العلاوات الخاصة الغير مضمومة + بدل الصحراء ( طبقا للائحة قطاع البترول المشترك )






    رد مع اقتباس