الموضوع: القضاء
عرض مشاركة واحدة
قديم 15-02-2017, 12:05 PM   #10
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي تأمينات اجتماعية " منازعات التأمينات الإجتماعية : الإعفاء من الرسوم القضائية " .

الهيئة العامة للمواد المدنية
رقم الطعن 87 سنة الطعن72
إعفاء الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من الرسوم القضائية . شرطه . أن يكون الطعن متعلقاً بمنازعة من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعى . مؤداه . المنازعة فى مدى ثبوت علاقة العمل بين مورث المطعون ضدها الأولى والمطعون ضده الثانى دون المطالبة بأية حقوق تأمينية . التزام الهيئة بإيداع كفالة الطعن المقررة قانوناً . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبول الطعن .
إذ كانت الهيئة الطاعنة غير معفاة منها – الرسوم القضائية - إذ لا يتعلق هذا الطعن بمنازعة من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعى أرقام 79 لسنة 1975 ، 112 لسنة 1980 ، 108 لسنة 1976 والتى تقضى بالإعفاء من الرسوم على الدعاوى التى ترفعها الهيئة الطاعنة أو المؤمن عليهم أو المستحقين أو أصحاب المعاشات طبقاً لأحكامها ، بل يدور حول مدى ثبوت علاقة العمل بين مورث المطعون ضدها الأولى وبين المطعون ضده الثانى دون المطالبة بأية حقوق تأمينية ، فإن الهيئة الطاعنة تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة 254 من قانون المرافعات عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض أو في خلال الأجل المقرر له ، وإذ لم تسدد الهيئة الطاعنة الكفالة المقررة ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن . (الطعن رقم 87 لسنة 72 جلسة 2014/12/14 س 58 ص 29 ق 4) 14-12-2014 58 0 4 29
http://www.cc.gov.eg/Images/H/111218668.pdf







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس