عرض مشاركة واحدة
قديم 11-05-2011, 01:36 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

فيما يلي الاجابة علي الاستفسارات
1 ـ إذا رغب صاحب العمل في القطاع الخاص فى علاج العاملين ورعايتهم طبيا وتم الترخيص له بذلك من التأمين الصحي ، تكون نسبة الأشتراك المطلوب سداها شهريا للتأمينات 2%

2 ـ فى حالة التصريح بعلاج العاملين ورعايتهم طبيا لا يتم تخفيض نسبة 1 % أيضا قيمة تعويض الأجر حيث يستلزم الأمر إصدار قرار آخر من رئيس الصندوق العام والخاص بتحمل قيمة الأجر ؟

حيث تنص المادة 20 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 علي

مادة (20)

يتحمل صاحب العمل الإشتراكات المستحقة عن تأمين إصابات العمل طبقاً للنسب الآتية :
1-1% من أجر الإشتراك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة.
2-2% من أجر الإشتراك بالنسبة للمؤمن عليهم بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وتلتزم الجهات المشار إليها فى البندين السابقين بأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال.
3-3% من أجر الإشتراك بالنسبة لباقى المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (1).
وتخفض نسب الإشتراكات المقررة بالبندين (1 و2) بواقع النصف كما تخفض النسبة المقررة بالبند (3) بواقع الثلث بالنسبة لأصحاب الأعمال الذين يتولون علاج المصاب لديهم ورعايته طبياً متى صرحت لهم الهيئة العامة للتأمين الصحى بذلك وفقاً للشروط والأوضاع التى يتضمنها قرار وزير الصحة الصادر فى هذا الشأن.
كما تخفض النسب المقررة بالبند (3) بواقع الثلث إذا ما رخص رئيس الصندوق المختص لأصحاب الأعمال فى القطاع الخاص بتحمل قيمة تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال وذلك بمراعاة توافر الشروط الآتية:
1-أن يكون عدد المؤمن عليهم لدى صاحب العمل بالمنشأة مائة عامل على الأقل ولا يدخل فى هذا العدد المؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود(1،2،3،4،5 ) من المادة (59).
2-أن يكون صاحب العمل منتظماً فى أداء إلتزاماته التأمينية قبل الصندوق المختص طبقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975،
3-أن يلتزم صاحب العمل بتقديم بيان شهرى للهيئة بأسماء المصابين وأجورهم وتعويض الأجر المدفوع.
على أن يكون الترخيص لمدة عام ويجدد سنوياً بمراعاة توافر الشروط السابقة.
ويعفى أصحاب الأعمال من أداء الإشتراكات عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود (1،2،3،4) من المادة رقم (59) إذا كانوا لا يتقاضون أجراً.

3 ـ لا يتم سداد نسبة إشتراك للتأمين الصحى كأشراف على علاج العاملين من اصابة العمل .

4 ـ ماهى مدة التصريح بعلاج العاملين ؟
تنص المادة 3 من

قرار وزير الصحة

رقم 23 لسنة 1987

بشأن

الشروط والأوضاع الواجب توافرها للتصريح لأصحاب الأعمال

بتقديم الخدمات الطبية للمؤمن عليهم فى حالتى الإصابة والمرض

مادة 3

يكون الحد الأقصى لمدة التصريح ثلاث سنوات قابلة للتجديد إذا طلب صاحب العمل ذلك ، على أن يتقدم بطلب التجديد قبل إنتهاء التصريح السابق بثلاثة أشهر على الأقل وأن تتأكد الهيئة من توافر شروط التصريح .

وهل هذا أفضل أم يستمر علاج العاملين على نفقة التأمين الصحى مع سداد الأشتراك الشهرى ؟

يرجع ذلك لتقدير المنشأة

5 ـ ماهو الأجراء الصحيح للحصول على هذا الأعفاء ؟

تضمن قرار وزير الصحة سالف الذكر

مادة 1
يجوز للهيئة العامة للتأمين الصحى التصريح لصحاب العمل بعلاج العاملين لديه فى حالتى الإصابة والمرض وفقاً لنص المادتين 48 ، 72 من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه بناء على طلبه إذا كان لصاحب العمل نظاماً يقدم العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليه فى المادة 47 من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه ومستوى لا يقل عن مستوى الخدمة الطبية التأمينة التى تقدمها الهيئة وعلى الأخص فى الحالات الآتية :
1 – إذا كان نشاط صاحب العمل طبياً كالمستشفيات وما فى حكمها أو كان صاحب العمل بمتلك أو يدير داراً مخصصة لعلاج العاملين لديه ورعايتهم طبياً .
2 – إذا كان من طبيعة العمل بالمنشأة التنقل المستمر داخل أو خارج الجمهورية كشركات الطيران ومنشآت النقل البحرى وشركات المقاولات والنقل أو كانت المنشأة فى أماكن نائية كشركات حفر أبار البترول .
3 – إذا كان غالبية العاملين لدى صاحب العمل من الأجانب غير الخاضعين لأحكام قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه .
4 – إذا كان لصاحب العمل نظام علاجى معتمد من المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية المنشأ بالقانون رقم 126 لسنة 1981 وكان هذا النظام يقدم العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى المادة 47 من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه بمستوى لا يقل عن الخدمة الطبية التأمينية التى تقدمها الهيئة .

مادة 2

يجوز للهيئة العامة للتأمين الصحى التصريح لصاحب العمل بعلاج العاملين لديه وفقاً لأحكام هذا القرار وذلك فى بعض مواقع العمل دون أن يمتد التصريح إلى المواقع الأخرى التى تتوافر فى نطاقها للهيئة إمكانات تقديم الخدمة الطبية التأمينية .






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 11-05-2011 في 01:56 AM.
    رد مع اقتباس