عرض مشاركة واحدة
قديم 01-04-2023, 12:54 AM   #1
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 متواجد حالياً

 

افتراضي الموادمن12-16من قانون18لسنة23-لاتستحق العلاوةعن شهربدايةاستحقاق المعاش من4-6 /23

الفاضل الكريم استاذنا محمد بك الصياد بارك الله في صحته واطال في عمره كل عام واننم بخير
فيما يخص زبادة المعاشات بالفانون 18 لسنة 2023
الاتي المادة الثانية عشر وحتى والسادسة عشر من هذا القانون فيما يخص زبادة المعاشات بنسبة 15% وقواعد صرف الزيادة والنص هو
المادة الثانية عشرة :
استثناء من أحكام المادة (٣٥) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹ والمادة (۱۲۳) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ۹۰ لسنة ١٩٧٥ يُعجل موعد استحقاق زيادة المعاشات لسنة ٢٠٢٣ ليصبح الأول من أبريل سنة ۲۰۲۳ وذلك للمعاشات المستحقة في 31/3/2023 وبذات القواعد الواردة بهما، وذلك دون الإخلال باستحقاق الزيادات التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة ۲۰۲٤ في المواعيد المقررة بالمادتين المشار إليهما.
وتسري أحكام الزيادة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة على المعاشات المقررة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه التي تستحق خلال الفترة من 1/4/2023 حتى 30/6/2023 وذلك اعتبارًا من تاريخ استحقاق المعاش.
ويتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه في المادة (٥) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه العبء المالي المترتب على تعجيل صرف زيادة المعاشات المقررة وفقًا لأحكامه.

المادة الثالثة عشرة:
لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والحادية عشرة من هذا القانون والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من أول أبريل سنة 2023 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:
1. إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2. إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

المادة الرابعة عشرة:
يستبدل بنسبة (5.9 %) الواردة بالفقرة الأولى من المادة (۱۱۱) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ نسبة (٦%).

المادة الخامسة عشرة :
يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الحادية عشرة من هذا القانون

المادة السادسة عشرة:
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول أبريل سنة 2023
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
محمود احمد اسبوط mahmoud48







    رد مع اقتباس