عرض مشاركة واحدة
قديم 08-01-2020, 11:50 AM   #1
sayed003
عضو فضي
إحصائية العضو







sayed003 غير متواجد حالياً

 

افتراضي هل البدلات التي وردت بالقانون معفاة--البدلات المستبعدةلاتجاوز30%من أجرالاشتراك س1وس2

ورد في المادة (1) بند رقم 8 العنصر رقم 7 النص التالي
البدلات ، فيما عدا البدلات التالية فلا تعد جزءا من أجر الاشتراك
1- فهل معنى النص أن البدلات التي ورد ذكرها في نص القانون تدخل ضمن أجر الاشتراك التأميني؟
2- وإن كان المعنى كذلك فما هي البدلات المعفاة؟








    رد مع اقتباس