عرض مشاركة واحدة
قديم 01-12-2022, 09:17 PM   #2
رمضان طه
عضو ماسي
إحصائية العضو








رمضان طه غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن منشور ٦ لسنه ٢٠٢٢ الصادر من الهيئة القوميه للتأمين الاجتماعي بشأن صرف منحه استثنائيه علي المعاشات تطبيقا لاحكام القانون ١٦٦لسنه ٢٠٢٢.........................
تنص الماده السابعه من ذات القانون علي أنه "ينشر هذا القانون في الجريده الرسمية ويعمل به من أول نوفمبر ٢٠٢٢ "
في ضوء الأحكام السابقه والاحكام الوارده بالقانون ١٤٨لسنه٢٠١ ولائحته التنفيذيه يراعي القواعد الآتيه:-
البند رقم (٥) :- لاتعتبر المنحه الاستثنائية جزءا من المعاش وترتيبات علي ذلك لاتدخل فيما يلي:-
أ - حدود الجمع بين المعاشات
ب - حدود الجمع بين المعاش والدخل
ج - تحديد قيم الحقوق الاتيه:-
- اعانه العجز المنصوص عليها في المادة (٥٣) من التأمين الاجتماعي ١٤٨لسنه٢٠١٩
- نفقات الجنازة
- منحه الوفاه
- منحه زواج الابنة أو الأخت
- المنحه التي تستحق للابن أو الأخ عند قطع المعاش.
- زيادات المعاش التي تستحق في أي تاريخ لاحق علي تاريخ استحقاق المنحه الاستثنائية.
****** وبالتالي لاتدخل المنحه الاستثنائية في تحديد قيمة المعاش الذي تحسب عليه زياده المعاشات المنصوص عليها بالماده١٣٩ من اللائحه التنفيذيه لقانون ١٤٨لسنه٢٠١٩.







    رد مع اقتباس