عرض مشاركة واحدة
قديم 20-08-2015, 07:43 PM   #2
سامر ابو زياد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية سامر ابو زياد
إحصائية العضو







سامر ابو زياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السلام عليكم
سوالي هو هل استحق احر كامل عن هذا الشهر ام لا مع بيان الماده القانونيه في ذلك
نعم تستحق اجر كامل عن تلك الفترة اذا كانت الاجازة السياق الاتي :-
1- الا تكون قد تجاوزت الاجازات المرضية المستحقة لك
2 - ان تكون جهة العمل التي تعمل بها قد قامت بالتأمين عليك
اما السند القانوني فهو المادة 54 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003
ائح العمل
مادة :٥٤للعامل الذي يثبت مرضه الحق في أجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق
العامل خلالها تعويضا عن الأجر وفقا ً ً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعى.
ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسرى في شأنها أحكام المادتين ) (٨ ،١من
القانون رقم ٢١لسنة ٥٨في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق في أجازة مرضية كل ثلاث سنوات
تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل %٧٥من أجره ثم ثلاثة
أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
وللعامل أن يستفيد من متجمد أجازته السنوية إلى جانب ما يستحقه من أجازة مرضية، كما له أن يطلب
تحويل الأجازة المرضية إلى أجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.







    رد مع اقتباس