وإذا أنتهت المدة المنصوص عليها فى قانون العمل وهى شهر بالأجر الكامل ثم ثمانية شهور بأجر 75 % من أجره وفقا لقانون العمل
السؤال : إذا أنتهت مدة الصرف المشار إليها فى قانون العمل ومازال المريض فى أجازة مرضية ، ولم تنتهى مدة الـ 3 سنوات ، هل يصرف تعويض الأجر المرضى طبقا لقانون التأمين الأجتماعى والمنصوص عليه فى المادة 78 .
وإذا كانت هذه الميزة فى الشركات الصناعية للذى يثبت مرضه ، الا تسرى هذه الميزة على إصابات العمل حيث الأصابة أقوى فى الحق من الأجازة المرضية ؟
رجاء التفضل بالأفادة ؟ |
آخر تعديل samir يوم
13-09-2011 في 12:52 PM.
|