عرض مشاركة واحدة
قديم 27-01-2016, 03:42 PM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي نسبه الاشتراكات اشتراك الاصابات في حالة التصريح بالعلاج

السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الثياد حياكما الله
جاء بسؤالك

اهى النسبة المطلوب سدادها شهريا للهيئة العامة للتامين الصحى فى حالة التصريح للشركة بعلاج حالات اصابات العمل للعاملين لديها ورعايتهم طبيا
تقوم الشركة بعلاج حالات اصابات العمل بمستشفى الشركة ورعايتهم طبيا بناء على تصريح من الهيئة العامة للتامين الصحى
ونجيب فانه وفقا لنص المادة 60 من قانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنه 75 اذا كانت الشركة
شركه قطاع خاص العاملين فيها يخضعون لقانون العمل رقم 12 لسنه 2003 فانه يتم تخفيض
نسبه 3% بواقع الثلت اي ان نسبه الاشتراك اصابات العمل بدلا من 3% تصبح 2%ِ وفقا للنص
الاتي وذلك يالنسبه لاصحاب الاعمال الذين يتولون علاج المصاب ورعايته طبيا

الباب الرابع
فى تأمين إصابات العمل
الفصل الأول
فى التمويل
مادة ( 46)([1])
يمول تأمين إصابات العمل مما يأتى :
1- الإشتراكات الشهرية التى يلتزم بها صاحب العمل طبقاً للنسب الآتية :
‌أ- 1% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
‌ب- 2% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالوحدات الاقتصادية التابعة للجهات المشار إليها بالبند السابق وبغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام.
وتلتزم الجهات المشار إليها فى البندين السابقين بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها بهذا الباب.
‌ج- 3% من الأجور بالنسبة لباقى المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (2) والفقرة الأولى من المادة (3).

وتخفض نسب الإشتراكات المقررة بالبندين (أ) و(ب) بواقع النصف كما تخفض النسبة المقررة بالبند (ج) بواقع الثلث وذلك بالنسبة لأصحاب الأعمال الذين يتولون علاج المصاب لديهم ورعايته طبياً وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) ، وتخصم قيمة هذا التخفيض من المبالغ التى تلتزم بأدائها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وفقاً للبند (1) من المادة (83).
كما تخفض نسبة الإشتراك المقرر بالبند (ج) بواقع الثلث متى رخص وزير التأمينات([2]) لصاحب العمل بتحمل قيمة تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال.
2- ريع إستثمار الإشتراكات المشار إليها.
ويعفى أصحاب الأعمال من أداء الإشتراكات عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالفقرة الثانية من المادة (3) إذا كانوا لا يتقاضون أجراً.
وكذلك وفقا وفقا لاجكام المادة 20 ن قرار وزير الماليه والتامينات رقم 554 لسنه 2007 والموجود بوقع استاذنا محمد الصياد
في الشريعات
وكل ذلك بشرط ان يكون هناك تصريح من الهيئه العامه للتامين الصحي بذلك بان تتولي الشركه علاج المصاب ورعايته طبيا

محمود احمد اسيوط

(1






    رد مع اقتباس