عرض مشاركة واحدة
قديم 26-01-2018, 06:45 AM   #1
maged_aar
عضو نشيط
إحصائية العضو







maged_aar غير متواجد حالياً

 

Exclamation الحدالأدنى للأجرالتأمينى -الحدالأدني وفقاللقانون108لسنة1976والقانون50لسنة1978

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
برجاء التكرم من سيادتكم بإفادتى بالرد على سؤالى لهذه الحالة

هل يحق لمكتب التأمين رفع أجر صاحب العمل رغم عدم وجود أى عمالة مؤمن عليهم لديه ؟
وفى أى تاريخ يبدأ تعديل الأجر ؟
وما حجيتة وقانونيته ؟


حيث أن التأمينات قامت بتعديل أجر صاحب العمل فى 1 / 7 / 2017 من 200 جنيه إلى 500 جنيه رغم عدم وجود أى عمال أو موظفين مؤمن عليهم طرف صاحب العمل وعدم تقدم صاحب العمل بطلب لتعديل أجره وتمسكت الهيئة بأن تعديل فئات الأجر وفق القانون رقم 60 لسنة 2016

رغم أن هذا القانون قام بتعديل الفقرة ( ط ) من المادة الخامسة من القانون 79 لسنة 1975 الخاص بالعاملين بالقطاع العام والخاص من 1 / 7 / 2016 ولم يتطرق لأى تعديلات خاصة بالقانون 108 لسنة 1976 لأصحاب الأعمال

فبرجاء التوضيح ما هى الإجراءات الواجب إتخاذها لمنع هيئة التأمينات من رفع الأجر فى حالة عدم قانونية رفعه ؟

وشكراً جزيلا لسعادتكم







    رد مع اقتباس