عرض مشاركة واحدة
قديم 22-11-2023, 11:53 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت المداخلة 1 : لا يوجد أي تعديلات بعد 2020
وبالتالى تطبق الأحكام والقواعد الواردة بكل من :

المذكرة الثامنة:
المستحقون في المعاش في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
https://elsayyad.net/1/elsayyad_1_08.pdf



قانون رقم 112 لسنة 1980: بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل
الباب الرابع : في المستحقين وشروط استحقاقهم
مادة 13 – إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنة الحق في تقاضى معاشات وفقا للأنصبة المقررة بالجدول المرافق .
ويقصد بالمستحق للمعاش :
1 ـ الأرملة ؛ ويعتبر في حكمها زوج المؤمن عليها العاجز عجزا كليا .

2 ـ الابن الذي لم يبلغ الحادية والعشرين ؛ ويستثنى من هذا الشرط الحالات آلاتية:
( أ ) العاجز عجزا كليا .
( ب ) الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين .

3 ـ البنت غير المتزوجة .

وفى جميع الحالات يشترط لاستحقاق المعاش ألا يكون لدى المستحق أي دخل من عمل أو مهنة.


مادة 14 (1) – إذا توافرت في المستحق شروط الاستحقاق لأكثر من معاش وفقا لأحكام هذا القانون ولأحكام أي من قوانين التأمين الاجتماعي أو قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة استحق المعاش الأخر وإذا قل هذا المعاش عن المعاش المستحق وفقا لهذا القانون أدى إليه الفرق ؛ ويخفض هذا الفرق بمقدار ما يحصل علية من زيادات في المعاش الأخر 0

وإذا توافرت للمستحق شروط الاستحقاق لاكثر من معاش وفقا لاحكام هذا القانون أدى إليه المعاش الأكبر .
(1) مادة مستبدلة بالمادة الرابعة من القانون رقم 32 لسنة 1992 ـ نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 22 مكرر في 1/6/1992 .


مادة 15- يقطع معاش المستحق في الحالات آلاتية :
1 ـ وفاة المستحق .
2 ـ زواج الأرملة أو البنت .
3 ـ مزاولة أى عمل أو مهنة .
4 ـ بلوغ الإبن الحادية والعشرين إلا إذا توافرت في شأنه إحدى الحالات المنصوص عليها في البند (2) من المادة (13) ، ويستمر صرف المعاش للطلبة الذين يبلغون سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة .
5 ـ استحقاق المستحق لمعاش آخر أكبر .


مادة 16– (1) في حالة قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يؤول إلي باقي المستحقين من فئة هذا المستحق ؛ وفى حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقي المستحقين بالفئة الأخرى وذلك بمراعاة عدم تجاوز نصيب المستحق الذي يرد علية جزء من المعاش الحد الأقصى للنصيب المحدد له بالجدول .
(1) مادة مستبدلة بالمادة الرابعة من القانون رقم 32 لسنة 1992 ـ نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 22 مكرر في 1/6/1992 .



جدول توزيع المعاش على المستحقين

رقم الحالة المستحق في المعاش........................................ الأنصبة المستحقة في المعاش
.................................................. ..... الأرملة ........................................الأولاد
1 أرملة أو أرامل وولد واحد أو أكثر 1 /2 ويوزع بالتساوي في حالة التعدد 1 /2 ويوزع بالتساوي في حالة التعدد
2 أرملة أو أرامل ........................ 3 /4 ويوزع بالتساوي في حالة التعدد ــــ
3 ولد واحد ـــ............................................... ............................................... 2 /3
4 أكثر من ولد ـــ............................................... .................................. كامل المعاش ويوزع بالتساوي






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس