عرض مشاركة واحدة
قديم 02-04-2013, 05:35 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات

المذكرة الثانية والعشرون


نظام التأمين الإجتماعي


للعاملين في مجال المقاولات والبناء والتشييد


وعمال المحاجر والملاحات


وذلك من خلال اسناد الأعمال المطلوب تنفيذها
في صورة مقاولة وليس توريد عمالة
حيث تضمن قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
مادة 16:لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وان يعهد الي احد المكاتب الإستشارية بدراسة الطلبات التي تقدم اليه وإبداء الرأي أو التوصية او المساعدة بشأن اختيار افضل المرشحين لهذه الوظائف.

ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد او مقاول توريد عمال .

ويجوز للوزير المختص بقرار منه الترخيص للجمعيات والمؤسسات والمنظمات النقابية بالنسبة لاعضائها بانشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين , وفي هذه الحالةيتعين علي هذه الجهات مراعاة الاحكام الواردة في هذا الفصل والقرار المشار إليه.

مادة 240 : تضمنت عقوبة المخالفة للمادة 16






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 02-04-2013 في 05:53 PM.
    رد مع اقتباس