عرض مشاركة واحدة
قديم 13-10-2010, 08:21 PM   #3
s3id3bady
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية s3id3bady
إحصائية العضو








s3id3bady غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
اسف جدا استاذى العزيز لانه من الواضح اننى تجاوزت حدودى
وان كان لى الحق فى الرد على بعض الاستفسارات فهى كالتالى :-
و ان اصيغ السؤال بالرد على الاستيضاحات
- تم تحويل مؤمن عليه للجنة العجز الطبيه المرضيه بناء على تقرير الاخصائى المتابع لحالته بعرضه على اللجنة الطبية لتقدير عجزه
- تم تحويل المذكور الى لجنة العجز الطبية التى اوضحت فى شهادتها بأنه عجز مرضى جزئى مستديم يمنعه من اداء عمله الحالى " سائق معدات "
- لم يتقدم المذكور بطلب العرض على لجنة التحكيم الطبى خلال المدة القانونية " شهر من تاريخ علمه بقرار اللجنة "
-تم عرضه من جهة عمله على اللجنه الخماسيه " اثبات وجود عمل بديل من عدمه لدى صاحب العمل " التى يجب عرضه عليها فى خلال الميعاد القانونى " شهر من تاريخ علمها بقرار اللجنة"
- كنت ممثلا لصاحب العمل فى تلك اللجنة وعندما حضرت اللجنة فقامت الطبيبة وقالت باللفظ " حرام عليكم يا جماعه المريض كان لازم تعرضوه على لجنة التحكيم الطبى لانه يستحق عجز كامل مستديم ويحتاج لمعاونة شخص اخر"
- فكنا فى حيرة باحساسنا بالذنب تجاه ذلك الموضوع فالمريض فاقد للاهليه وجهلنا بهذا الموضوع أضاع حقه
- وقالوا اعضاء اللجنة الخماسيه أنه لا يجوز الطعن على قرارها
- ذهبت الى القاهرة الى اللجان الطبية العامة للاستفسار عن مدى امكانية الطعن على قرار اللجنة الخماسية فافادونى بنفس الكلام
- ولهذا طرحت هذا السؤال على اعضاء المنتدى حتى يستفيد به من يمر عليه هذا الموضوع " ان يكون المريض الذى يتم تحويلع للجنة العجز فاقدا للاهليه " من سيتقدم نيابة عنه للطعن على قرار لجنة العجز؟ وما هى الاجراءات التى يقوم بها صاحب حيال هذه الحالة
ومرة اخرى اعتذر الى استاذى الكبير الذى اكن له الاحترام إن كنت قد اخطات







    رد مع اقتباس