عرض مشاركة واحدة
قديم 20-12-2010, 02:57 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تنص المادة 8 من القرار الوزاري 554 لسنة 2007 الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع علي :

مادة (8)

يلتزم صاحب العمل بأن يتقدم للصندوق المختص للتأمين علي العاملين لديه ،وفي حالة تعدد فروع صاحب العمل تعتبر الفروع التي تقع في نطاق إختصاص قسم أو مركزأو بندر شرطة أو وحدة إدارية كصاحب عمل مستقل وفقاً للتقسيم الجغرافي لمناطق ومكاتب الصندوق المختص.
وإستثناء من الفقرة السابقة يجوز لصاحب العمل طلب إعتبار جميع فروعه وحدة واحدة أو أكثرفى مجال علاقتها مع الصندوق على النموذج رقم (8) المرفق وذلك إذا ما توافرت فيه الشروط الواردة بالنموذج المشار إليه.

وتتضمن الشروط المشار اليها :
1 أن يكون للمنشأة فروع صغيرة .
2- أن تكون طبيعة عمل العاملين بالفرع تتصف بالتنقل بين الأفرع المختلفة ومرتبطة بأعمال المركز الرئيسي.
3- يتم توحيد التعامل فقط داخل نطاق المحافظة الواحـــــدة.
4- أن تكون المنشأة منتظمة في سداد إشتراكات التأمين الإجتماعي و ألا يكون هناك تهرب تأميني سواء جزئي أو كلي .
5- لا يجوز توحيد التعامل بالنسبة للمنشأة التي يوجد لفروعها وحدات حسابية منفصلة .
6- يتم دراسة الطلب بالإدارة العامة للتوجيه الفني والإدارة العامة للتفتيش المركزي بعد إجراء تحريات مكتب الصندوق المختص.


وبالتالي يجب علي الهيئة مراعاة الالتزام بنص المادة المشار اليها
حيث الهدف تقديم الخدمة التأمينية في أقرب مكان لمحل العمل

وبالنسبة للحالة محل السؤال يمكن من خلال رئاسة صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة بحث الحالة واتخاذ الاجراء المناسب بشأنها بصفة استثنائية






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 20-12-2010 في 03:02 PM.
    رد مع اقتباس