عرض مشاركة واحدة
قديم 05-07-2022, 12:09 PM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي التامين علي اامحامي عامل اجباري

السائل الكريم استاذنا الفاضل العالم محمد بك الصياد حياكما الله
طالما انه يوجد علاقة عمل يحكمها قانون العمل 12 لسنة 2003 وفي اطاره بين صاحب العمل في الشركة القطاع الخاص وبين المحامي بصفته يعمل لديه محامي او مدير شؤون قانونيه لابد ويجب ان تلتزم تلك الشركة بالتامين عليه وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية 148 لسنة 2019 والتأمين عليه الزامي واجباري

وفي حالة التامين عليه هل يتعارض مع عمله محامي حر

المحامي الحر وطبقا لكلمة ولفظ حر انه لايوجد علاقة تبعيه للغير ويعمل لحساب نفسه وقد اوجب قانون العمل 12 لسنة ,2003 في المادة 57 من التزامات واجبات العامل وهي
مادة 57: يحظر علي العامل أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بالاعمال الآتية :
الإحتفاظ لنفسه أو لغيره بأصل أية ورقة أو مستند خاص بالعمل.
العمل للغير سواء بأجر أو بدون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو لا يتفق مع كرامة العمل أو يمكن الغير أو يساعده علي التعرف علي أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل.
ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء مدة سريان عقده ، أو الاشتراك في النشاط من هذا القبيل ، سواء بصفته شريكاً أو عاملاً .
الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطاً مماثلاً للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل ولا يسري هذا الحظر علي الإقتراض من المصارف.
قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخري بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير رضاء صاحب العمل.
جمع نقود أو تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل ،مع مراعاة ما تقضي به أحكام القوانين المنظمة للنقابات العمالية.
محمود احمد اسيوط من mahmoud48







    رد مع اقتباس