15-03-2024, 04:16 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021
مـادة (145) :
يشترط لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل ما يأتى :
1- ألا يكون المصاب قد بلغ سن الشيخوخة .
2- أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتجًا عن بذل مجهود إضافى يفوق المجهود العادى للمؤمن عليه سواء بُذل هذا المجهود فى وقت العمل الأصلى أو فى غيره .
3- أن يكون المجهود الإضافى ناتجًا عن تكليف المؤمن عليه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل ، أو تكليفه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلى .
4- أن يكون هناك ارتباط مباشر بين حالة الإجهاد أو الإرهاق من العمل والحالة المرضية .
5- أن تكون الفترة الزمنية للإجهاد أو الإرهاق كافية لوقوع الحالة المرضية .
6- أن تكون الحالة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ذات مظاهر مرضية حادة .
7- أن ينتـج عن الإجهاد أو الإرهاق فى العمل إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض التالية :
( أ ) نزيف المـخ أو انسداد شرايين المخ متى ثبت ذلك بوجود علامات إكلينيكية واضحة .
(ب) الانسداد بالشرايين التاجية للقلب متى ثبت ذلك بصفة قاطعة .
8- ألا تكون الحالة المرضية ناتجة عن مضاعفات أو تطور لحالة مرضية سابقة .
ويراعى أن من ثبت إصابته بأى من مرضى الإجهاد أو الإرهاق من العمل
لا يتم تكليفه بأى أعمال إضافية من جهة عمله ، ولا يقبل ملف إصابة جديدة ناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|