عرض مشاركة واحدة
قديم 25-04-2021, 05:12 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
نوافى بنسخة كاملة word من اللائحة التنفيذية للقانون الموجودة لديكم

حتى لا يكون العمل التطوعى باب خلفى للتهرب من نظام التأمين الاجتماعى
يجب مراجعة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لوضع القواعد الحاكمة للعمل التطوعى

مع مراعاة تغطية من يمارسون العمل التطوعى بتأمين اصابات العمل
أسوة بالفئات المخاطبة بالمادة 45 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019

مادة (45)
تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الوارد ذكرهم فى البند أولاً من المادة (2) بالإضافة إلى الفئات الآتية:
1- العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.
2- المتدرجين والتلاميذ الصناعيين.
3- الطلاب المشتغلون فى مشروعات التشغيل الصيفى.
4- المكلفون بالخدمة العامة.
5- الملتحقين بعمل بعد سن التقاعد ولا تسرى فى شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس