عرض مشاركة واحدة
قديم 21-09-2017, 05:13 PM   #5
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي الاعفاء من تامين المرض

السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
ارجو الرجوع لنصوص المادة 72
من القانون 79 لسنه 75 بشان تمويل تامين المرض واجازته المادة لصاحب العمل ونصها ويجوز لصاحب العمل علاج المريض ورعايته طبياً وفقاً لأحكام هذا الباب بتصريح من الهيئة العامة للتأمين الصحى وفقاً للشروط والأوضاع التى يتضمنها القرار المنصوص عليه بالمادة (48) وذلكمقابل تخفيض نسبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلى 1% من أجور المؤمن عليهم ، وفى هذه الحالة تكون الاشتراكات المنصوص عليها فى (أ) من البند (2) من المادة (83) بهذا القدر
وكذلك الرجوع للمادة 21 من قرار وزير الماليه والتامينات رقم 554 لسنه 2007 بشان نسب اشتراكات تامين المرض
اما بخصوص الاجورالاساسيه والمتغيره بالنسبه لخصم النسب فانه يتم الخصم علي الاجور الاساسيه والمتغيرة
اما بخصوص الاجور والربط الشهري بالتامينات فانه وفقا لاحكام المادة 25 من قرار وزير الماليه 554 لسنه 2007 تحسب الاشتراكات علي اساس س 2 المقدمه للتامينات وس 1
وارجو الرجوع للرابط التالي http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=1189 وعنوانه

ما يسدد للتامين الصحي-عند التصريح لصاحب العمل بالقطاع الخاص بالعلاج للمرض والاصابة ؟
محمود احمد
اسيوط







    رد مع اقتباس