عرض مشاركة واحدة
قديم 12-03-2023, 09:44 PM   #2
رمضان طه
عضو ماسي
إحصائية العضو








رمضان طه غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
المادة (269) :يقصد بصافي الأجر الذي يتم مراعاة حدود الجمع بين المعاش وبينه ما يأتي:
1- الدخل الصافي الذي يتحقق من العمل لدى الغير سواء كان في القطاع الحكومي أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، دائمًا كان أو مؤقتًا، داخل البلاد أو خارجها.
2- يتم تحديد الدخل الصافي وفقًا للخطوات الآتية:
‌أ- تحديد الدخل بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016:
1) الأجر الوظيفي في تاريخ استحقاق المعاش أو تاريخ الالتحاق بالعمل أو في يناير من كل عام بحسب الأحوال.
2) الأجر المكمل وهو باقي الأجر ويحدد بمتوسط ما استحق منه خلال سنة سابقة على تاريخ استحقاق المعاش أو أول يناير من كل عام بحسب الأحوال أو الأجر في تاريخ الالتحاق بالعمل إذا كان تاليًا لتاريخ استحقاق المعاش.
‌ب- تحديد الدخل بالنسبة لمن يتقاضى أجرًا أساسيًا ومتغيرًا:
1) الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش أو تاريخ الالتحاق بالعمل أو في يناير من كل عام بحسب الأحوال.
2) الأجر المتغير يمثل مجموع ما يأتي:
ما يستحق من عناصر الأجر غير المرتبطة بإنتاجية المؤمن عليه كالبدلات (البدلات التي لها صفة الثبات والدورية وهي البدلات التي تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة، بدلات الإقامة في المناطق التي تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل، البدلات الوظيفية التي يقتضيها أداء وظائف بذاتها وتستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة) والعلاوات الخاصة والعلاوات الاجتماعية وغير ذلك من عناصر الأجر، وتحدد في تاريخ استحقاق المعاش أو تاريخ الالتحاق بالعمل أو في يناير من كل عام بحسب الأحوال.
عناصر الأجر المرتبطة بإنتاجية المؤمن عليه كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية وغير ذلك من عناصر الأجر، تحدد بمتوسط ما استحق منها خلال سنة سابقة على تاريخ استحقاق المعاش أو أول يناير من كل عام بحسب الأحوال أو الأجر في تاريخ الالتحاق بالعمل إذا كان تاليًا لتاريخ استحقاق المعاش.
‌ج- يتم تحديد صافي الدخل بخصم ما يلي من مجموع الدخل المحسوب وفقًا للبندين (أ، ب) من البند (2) من هذه المادة:
1) حصة المستحق في اشتراكات التأمين الاجتماعي عن هذا الدخل.
2) الضرائب المستحقة عن هذا الدخل
تضمنت الماده 271 من اللائحه التنفيذيه لقانون 148 لسنه 2019
يراعى بشأن حدود الجمع بين المعاش والدخل من المهنة ما يأتى :
١- يقصد بالدخل من المهنة الدخل الذى يحصل عليه المـستحق نتيجـة لعملـه لحساب نفسه بمهنة منظمة بقوانين أو لوائح سواء كانت المهنة تجارية أو غير تجاريـة ولا يعتبر من قبيل هذا الدخل الدخل الناتج من الممتلكات .
٢- يجمع المستحق بين الدخل من مهنة وبين نصيبه فى المعـاش لمـدة خمـس سنوات متصلة أو متقطعة من تاريخ مزاولة المهنة ولمرة واحدة فقط .
٣-بعد مضى خمس سنوات متصلة أو متقطعة من مزاولة المهنة يتم الجمع بين المعاش والدخل في حدود الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المـادة (٢٤)، من القانون وإذا كان الدخل من المهنة أكبر من الحد الأدنـى للمعـاش يـتم إيقـاف
، المعاش ويتم التعامل على أساس الدخل الصافى الخاضع للضريبة أو الدخل الخاضع لاشتراكات التأمين الاجتماعي.أيهما أكبر
٤-لا يشترط لتطبيق أحكام مراعاة حدود الجمع بين المعاش والدخل مـن مهنـة التأمين على المستحق وفقًا لأحكام القانون
راجع الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread...C7%E1%CF%CE%E1
بعنوان
البورصةالمصريةهل تؤثر على معاش العجزعن الكسب-مايؤثر على المعاش الدخل من عمل أومهنة
وبناء عليه
لا يعتبر الدخل من شهادات الاستثمار أو الودائع لدي البنوك دخل من عمل أو مهنه وفقا لاحكام القانون ١٤٨ لسنه ٢٠١٩







    رد مع اقتباس