عرض مشاركة واحدة
قديم 12-05-2013, 12:27 AM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مدة الاستكمال تكون 5 سنوات


راجع ضمن
منشورات وزارة التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع

منشورعام رقم (5) لسنة 1991

صادر فى 8/8/1991

بشأن

قواعد تطبيق أحكام المادة 163 من القانون

رقم 79 لسنة 1975

ثانيا : قواعد الانتفاع :


يراعى للانتفاع بالمادة 163 المشار إليها الأحكام الآتية :

1- يجوز للمؤمن عليه التنازل عن حقه فى الانتفاع بأحكام المادة 163 عند بلوغه سن الستين او بعدها وعلى صاحب العمل أخذ إقرار عليه بذلك .

2- تدخل المدة التى أنتفع المؤمن عليه خلالها بأحكام المادة 163 المشار إليها فى تسوية حقوقه التأمينية فى حالة تنازله عن حقه فى الانتفاع بهذه المادة بعد سن الستين .

3- لا يخل تنازل المؤمن عليه عن حقه المقرر بالمادة 163 سالفة الذكر بحقه فى الالتحاق بعمل آخر لاستكمال المدة لاستحقاق المعاش .





سادسا : التزامات صاحب العمل فى حالة انهاء


خدمة العامل قبل استكمال مدة


استحقاق المعاش

يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه فى سن الستين أو بعدها وذلك بمراعاة الآتى:
1- أداء حصته فى اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن عدد السنوات الكاملة المطلوبة لاستكمال المدة الموضحة فى البند ثالثا .
2- الاشتراكات المنصوص عليها فى البند السابق تشمل اشتراكات الأجر الأساسى فقط دون اشتراكات الأجر المتغير ونظام المكافأة.
3- تحسب الاشتراكات على أساس الأجر الأساسى الأخير .
4- يتحدد تاريخ وجوب أداء الاشتراكات بأول الشهر التالى لتاريخ انتهاء الخدمة ، وفى حالة التأخير فى الأداء تستحق المبالغ الإضافية المنصوص عليها بالمادتين 129 و 130من قانون التأمين الاجتماعى .
5- تتحدد المدة التى يلتزم صاحب العمل بأداء حصته فى الاشتراكات عنها بالنسبة للعمال المؤقتين بمقدار المدة من تاريخ إنهاء خدمته حتى تاريخ نهاية مدة لعقد المبرم بين صاحب العمل والمؤمن عليه أو بنهاية مدة العمل الذى كان مسندا للمؤمن عليه فى حالة عدم وجود عقد ، كما تتحدد هذه المدة بالنسبة للعمال الموسميين بمقدار المدة من تاريخ إنهاء خدمته وحتى نهاية الموسم .

ولا يلتزم صاحب العمل بالالتزامات المشار إليها بالنسبة للمؤمن عليه الذى التحق بالخدمة لديه بعد بلوغه سن الستين .



أمثلة على


المنشور العام رقم (5) لسنة 1991


بشأن


قواعد تطبيق أحكام المادة 163 من القانون

رقم 79 لسنة 1975

ثانياً:- قواعد الإنتفاع:



مثال رقم (20):

- بفرض أن المؤمن عليه بالمثال رقم (15) لم يتنازل عن حقه في الإنتفاع بحكم المادة 163 وإستمر في العمل لمدة سنتين ثم طلب إنهاء خدمته وصرف مستحقاته التأمينينة متنازلا بذلك عن حقه في الإستمرار في الإنتفاع بحكم المادة المشار إليها لحين إستكمال مدة إستحقاق المعاش وقد بلغت إجمالى مدد إشتراكه عند إنتهاء الخدمة سبع سنوات:
5 سنوات فعليه قبل سن الستين.
2سنة فعلية بعد سن الستين (إنتفع خلالها بحكم المادة 163).
× يستحق في هذه الحالة تعويض من دفعة واحدة عن إجمالى مدد إشتراكه وقدرها سبع سنوات.








التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 12-05-2013 في 12:32 AM.