عرض مشاركة واحدة
قديم 30-11-2015, 08:20 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

للحصول على افضل معاش عند الستين تنصحنى بالمبلغ التامينى الجديد يبدا بكام عالمتغير والاساسى
يتم التأمين بالأجر الفعلي
بمراعاة الحد الأقصي لأجر الاشتراك
حاليا الأساسي 1120 جنيها
المتغير 1830 جنيها

وهل يتم زياده قيمه التامين الشهرى الى الحد الاقصى للاساسى والمتغير فى اخر سنتين ؟
هذا يعني تحايل
راجع الاجابة السابقة

وهل يتم حساب المعاش على متوسط اخر سنتين؟
نعم بالنسبة للأساسي مع وجود ضوابط قانونية لمنع التحايل

وماهو الفرق بين الاجر الاساسى والمتغير؟
تضمن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (5)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :

‌أ- بالهيئة المختصة(3) : الهيئة القومي.................
‌ط- ( ):
معدلا بالقانون رقم 120 لسنة 2014
ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014
أجر الإشتراك :
كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل:
1- الأجر الأساسي و يقصد به :
(أ) الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها فى البند (أ) من المادة (2) وما يضاف إليه من علاوات ، أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعداً منه العناصرالتى تعتبر جزءا من الأجر المتغير، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أوعرضية بحسب الأحوال.
(ب) الأجر المنصوص عليه بعقد العمل و ما يطرأ عليه من علاوات مستبعداً منه العناصر التى تعتبر جـزءاً من الأجـر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البنود (ب ،ج ، د) من المادة (2).
وفى جميع الأحوال يراعى فى الأجر الأساسى ما يأتى :
- يتحدد الحدان الأدنى والأقصى السنوى لهذا الأجر بقيمة كل منهما فى 1/7/2014 ، ويتم زيادتهما سنوياً فى أول يوليو من كل عام بنسبة 10% منسوبة إلى كل منهما فى شهر يونيو السابق ، وفى تحديد الحدين المشار إليهما يراعى جبر كل من الحدين الأدنى والأقصى الشهرى إلى أقرب عشرة جنيهات.
- بمراعاة البند (أ) إذا كان الأجر كله محسوبا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أجراً أساسياً.
2-الأجرالمتغير: ويقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص :
(أ)الحوافز.
(ب)العمولات.
(ج)الوهبة.
(د)البدلات ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التأمينات البدلات التى لا تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك.
(ﻫ )الأجور الإضافية.
(و)التعويض عن الجهود غير عادية.
(ز)إعانة غلاء المعيشة.
(ح)العلاوات الإجتماعية.
(ط)العلاوة الإجتماعية الإضافية.
(ي)المنح الجماعية.
(ك)المكافأة الجماعية.
(ل) نصيب المؤمن عليه فى الأرباح.
(م)ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى.
ويصدر وزير التأمينات قراراً بقواعد حساب عناصر هذا الأجر.
ويعتبر فى حكم العمل الأصلى بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طول الوقت أو المعار إليه داخل البلاد.


وهل يجوز لصاحب المنشاه ان يؤمن على العمال فقط ولا يؤمن على نفسه ولا التامين اجبارى على نفسه ايضا؟
التأمين اجباري علي صاحب العمل طالما بدأ النشاط قبل بلوغه سن الستين ولم يكن صاحب معاش عن نفسه







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس