عرض مشاركة واحدة
قديم 08-01-2022, 10:18 PM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون
مادة (106) :
يراعى بشأن الزيادة المستحقة على المعاش بواقع الفرق بين 450 جنيهًا و(33%) (ثلاثة وثلاثون في المائة) من إجمالي قيمة المعاش في تاريخ الاستحقاق ما يأتي:
1- يتحدد وعاء حساب قيمة الـ (33%) بإجمالي قيمة المعاش المستحق للمؤمن عليه أو صاحب المعاش في تاريخ الاستحقاق، على أن يستبعد منه إعانة العجز المقررة لصاحب معاش العجز الكامل وفقًا للفقرة الأخيرة من المادة (35) من القانون، والمنحة المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1998.
2- لا تستحق هذه الزيادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش.
3- لا تستحق الزيادة لحالات الاستحقاق الآتية:
‌أ- معاش العجز الجزئي الإصابى غير المنهي للخدمة طالما لم تتوافر في شأنه إحدى حالات الاستحقاق لمعاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
‌ب- المعاش الاستثنائي الذي تم منحه للمؤمن عليه المنتفع أو المستحقين عنه الذين لا تتوفر في شأنهم شروط استحقاق المعاش طبقًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
‌ج- صاحب المعاش السابق استحقاقه للزيادة المقررة بالمادة 19 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010، أو الزيادة المقررة بالمادة (165) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
4- يتم إيقاف صرف الزيادة في حالة عودة صاحب المعاش للعمل أو مزاولته مهنة قبل بلوغ سن الشيخوخة.


وطالما لم تستحق هذه الزيادة
لا يتأثر المعاش في حالة عودة صاحب المعاش للعمل أو مزاولته مهنة قبل بلوغ سن الشيخوخة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس