عرض مشاركة واحدة
قديم 04-04-2012, 07:19 PM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السؤال الاول

راجع تعليمات الصندوق العام والخاص
رقم 3 لسنة 2008
الموجودة بالموقع ضمن التشريعات
بشأن الاجراءات التي تتخذ تطبيقا للاستثناء من قاعدة ال 140% لمنشآت القطاع الخاص طبقا للبند (4) المادة (19) من القانون

1975/79
السؤال الثانى يتم التامين بالاجور الحقيقيه حتى يتناسب التعويض او المعاش مع الدخل الفعلى








    رد مع اقتباس