عرض مشاركة واحدة
قديم 18-09-2022, 10:08 PM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة 77
تستحق المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادل (75%) من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (76) من هذا القانون تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر، وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال، بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر.

لم تتضمن هذه المادة الاحالة الى الفقرة الثانية من المادة 76
لم تتضمن اللائحة التنفيذية باب لتأمين المرض

راجع الرابط
https://elsayyad.net/Legislation/17/...ad_1997-09.pdf
تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 09 لسنة 1997 بشأن تعويض الاجر المستحق للمؤمن عليها عن اجازة الوضع
تضمن البند 8 منها :
"ألا يقل تعويض الأجر عن الأجر الأساسى عن الحد الأدنى المقرر قانونا لأجر الاشتراك المعمول به فى تاريخ استحقاق التعويض"
وذلك رغم عدم اختلاف المادتين 78 و 79 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 عن نصوص المادتين 76 و 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ، فى هذا الخصوص.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس