عرض مشاركة واحدة
قديم 04-03-2016, 08:12 PM   #5
العارف احمد عبدالرحمن
عضو ماسي
إحصائية العضو







العارف احمد عبدالرحمن غير متواجد حالياً

 

Smile مستشارك التامينى

استاذى الفاضل يجوز صرف المعاش المبكر لهذه الحاله فى حاله واحده وهى انتهاء نشاطه وفقا للقانون 108 لسنه 1976 اما اذا استمر النشاط فهو يخضع له من اليوم التالى لخروجه من القانون 79 لسنه 1975 والدليل على ذلك ما ورد فى القانون 120 لسنه 2014 الماده 18 بند 5 والتى ورد فيها انتهاء خدمه المؤمن عليه لغير الاسباب المنصوص عليها فى البندين 1و2بشرط توافر مده اشتراك فعليه لاتقل عن240شهر والا يكون خاضعا لتامين الشيخوخه والعجز والوفاه فى تاريخ تقديم الطلب .







    رد مع اقتباس