عرض مشاركة واحدة
قديم 29-05-2016, 10:12 PM   #7
أشرف يوسف
عضو ماسي
إحصائية العضو







أشرف يوسف غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أستاذنا الفاضل/ تحية طيبة
تضمنت تعليمات الصندوق الحكومي
رقم ( 7 ) لسنة 2014
بشأن تحديد شروط إستحقاق المعاش المبكر
وقواعد تحديد أجر تسوية الحقوق التأمينية
وفقاً لأحكام القانون رقم 120 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
المادة الأولى
يشترط لاستحقاق المعاش فى حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير بلوغ السن أو العجز أو الوفاه (المعاش المبكر بما فيه الاستقالة التيسيرية) توافر الشروط الآتية :
تقديم طلب صرف المعاش.
توافر مدة إشتراك فى الأجر الأساسى مقدارها 20 سنه فعلية........
ألا يكون خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بقانون التأمين الإجتماعى الصادر. بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فى تاريخ تقديم طلب الصرف.
أي أنها أقتصرت شرط عدم خضوعه لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على قانون 79 لسنة 1975 فقط دون غيره من القوانين وبناء عليه: المؤمن عليه 108 لسنة 76 ومازال خاضعا ولم ينهي نشاطة وله مدة خدمة فعلية 240 شهر فأكثر وفقا لقانون 79 لسنة 75 يجوز أن يحصل على معاش مبكر عنها أثناء خضوعه لقانون 108 لسنة 76






    رد مع اقتباس