عرض مشاركة واحدة
قديم 16-06-2014, 04:05 AM   #1
محمود السيد
عضو فضي
إحصائية العضو







محمود السيد غير متواجد حالياً

 

افتراضي من الكتاب الثالث معاش وتعويض اصابةالعمل-يستحق بمجردثبوت العجزولا علاقةله بقراراللجنةا

( أ ) إذا كان مستمراً فىعلى الإشتراك فى التامين حتى تاريخ ثبوت العجز أو وقوع الوفاة بحسب الأحوال :
- يحدد متوسط الأجر الأساسى على اساس السنة الأخيرة من مدة الاشتراك فى التامين السابقة على تاريخ ثبوت العجز أو وقوع الوفاة بحسب الأحوال ، أو مدة الإشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك .
- يحدد متوسط الأجر المتغيرعن كامل مدة الاشتراك الفعلى فى هذا الاجر حتى تاريخ ثبوت العجز أو وقوع الوفاة بحسب الأحوال مضافاً اليه 2% عن كل سنة كاملة من مدة الإشتراك الفعلى فى هذا الأجر بما لايجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير .
مستشارنا الجليل \ محمد حامد الصياد
تحية طيبة وبعد
هذا ما ورد فى كتابكم الثالث ( معاش وتعويض ) برجاء توضيح المقصود بالسنة الاخيرة السابقة على تاريخ ثبوت العجز هل هذا يعنى عدم دخول اجر السنة التى ثبت فيها العجز فى حساب متوسط الاجر سواء كان اساسى او متغير أرجو التوضيح على الاتى - اذا كان تاريخ ثبوت العجز 4 - 11 - 2012 بقرار اللجنة الطبية الصادر فى 6 - 1 - 2014 وصدر قرار الخماسية فى 27 - 1 -2014 والاشتراك فى الاجر الاساسى والمتغير مستمر حتى تحرير استمارة 6 بنفس تاريخ الخماسية واذا كان المقصود بالسنة السابقة على تاريخ العجز هنا فى الاساسى بهذا المثال هى 2011 فهل هذا يعنى انة لا قيمة للسنين التالية المشترك عنها وبالنسبة لحساب المتغير يصبح لا قيمة للسنين التى تلى تاريخ ثبوت العجز ؟؟؟؟







    رد مع اقتباس