شكرا لمداخلتكم
مع مراعاة تعديل اجابتكم الي
يستحق إحدى البديلين
1 ـ إما يستحق ما تقرره المادة ( 126 ) وهو نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى + شهر عن كل من السنوات الباقية ـ وذلك على أساس الأجر الأخير .
2 ـ إما يستحق حصة صاحب العمل التى تقدر بنسبة 15 % من الأجر الذي كان مفترضا أن يشترك عنه به عن كل من الأجر الأساسى والمتغير |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
17-10-2011 في 10:57 PM.
|