عرض مشاركة واحدة
قديم 12-05-2022, 09:20 PM   #2
رمضان طه
عضو ماسي
إحصائية العضو








رمضان طه غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت الماده ٢٧٨ من اللائحه التنفيذيه لقانون ١٤٨ لسنه ٢٠١٩
يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
١- وفاة المستحق .
٢- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخ
٣- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية :
(أ) العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
(ب )الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تـاريخ بلوغـه سـن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلـغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة .
( ج) الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقـه بعمـل أو مزاولتـه مهنـة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين علـى الليـسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المـؤهلات
، النهائية الأقل اي التاريخين أقرب .
٤ - توفر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكـام المـادتين (١٠٢ )، (١٠٤) .من القانون
٥ - انتفاء شرط من شروط الإعالة بالنسبة للأخ أو الأخت .
ويقطع المعاش المستحق اعتبار ا من أول الشهر التالى لتحقـق إحـدى الحـالات .المشار إليها
كما تضمنت الماده (٢٧٩) من اللائحه التنفيذيه
فى حالة قطع معاش الابنة أو الأخت للزواج ، أو قطع معاش الا بن أو الأخ لغير الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذى أولوية أعلى ، يـتم صـرف منحـة تـساوى المعاش المستحق عن مدة سنة مع مراعاة ما يأتى :
١- تحسب المنحة على إجمالى المعاش المستحق حتى الشهر السابق على تـاريخ قطع المعاش مستبعدا منه ما يأتى
(ب) إعانة العجز المقررة بالمادة (٣٥) من القانون
(ج)المنحة المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٩٨ لسنة ٤٥٨
٢ - يكون الحد الأدنى للمنحة خمسمائة جنيه .
٣ - لا تستحق المنحة إلا لمرة واحدة
٤ - في حالة استحقاق منحة الزواج أو القطع ثم وقعت وفاة المستحق قبل صرفها فتعتبر من قبيل التركة وتصرف للورثة الشرعيين .







    رد مع اقتباس