عرض مشاركة واحدة
قديم 24-02-2014, 01:16 AM   #3
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي شروط استحقاق التامين الاضافي

السائل الكريم استاذنا محمد بك حياكما الله
المذكور ليس الوفاة سبب انهاء الخدمة وليس انتهاء الخدمة للعجز وليس هو صاحب معاش مع عدم وجود مستحقين انما لوكان هناك مستحقين للمعاش فانه
وفقا للبند 6 من المادة 18 ق 79 لسنه 75 وفي هذا الحالة لايوجد تامين اضافي
ويرجي الرجوع للمواد 117 و118 ق 79 لسنه 75والورثه غير مستحقين له


مادة (117)([1])

يستحق مبلغ التعويض الإضافى فى الحالات الآتية :
‌أ-انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل ، أو الجزئى متى أدى ذلك لإستحقاقه معاشاً.
‌ب- إنتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة.
‌ج- وفاة صاحب المعاش مع عدم وجود مستحقين للمعاش.
‌د- ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة.

ويؤدى مبلغ التعويض الإضافى فى حالات إستحقاقه للوفاة إلى من حدده المؤمن عليه أوصاحب المعاش قبل وفاته وفى حاله عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين.([2]
محمود احمد اسيوط

(1) مادة مستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 والقانون رقم 93 لسنة 1980 والفقرة الثالثة مستبدلة بالقانون 47 لسنة 1984 و107 لسنة 1987 (المادة الخامسة ) ويعمل به اعتباراً من 1/4/1984 .

(2) يراجع قرار وزير المالية رقم (554 ) لسنة 2007 ( المواد 138 : 140 ).








    رد مع اقتباس