09-10-2018, 01:31 AM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
الدقهلية-تعليمات الصندوق العام والخاص02لسنة2013بشأن إجراءات تنفيذأحكام قانون112 /1980
يتم قطع الأرملة اذا أصبح لها دخل من عمل .. وإذا انقطع الدخل فلا تستحق من المعاش بعد ذلك (اذا كان المعاش ق ١١٢ لسنة ٨٠ .)..ماهى التعليمات التى تنص على ذلك؟؟ |
|
|
|