عرض مشاركة واحدة
قديم 09-10-2018, 01:31 AM   #1
اشرف الجواد
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية اشرف الجواد
إحصائية العضو







اشرف الجواد غير متواجد حالياً

 

افتراضي الدقهلية-تعليمات الصندوق العام والخاص02لسنة2013بشأن إجراءات تنفيذأحكام قانون112 /1980

يتم قطع الأرملة اذا أصبح لها دخل من عمل .. وإذا انقطع الدخل فلا تستحق من المعاش بعد ذلك (اذا كان المعاش ق ١١٢ لسنة ٨٠ .)..ماهى التعليمات التى تنص على ذلك؟؟







    رد مع اقتباس