30-10-2011, 12:44 AM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمن
نموذج رقم ( 177) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007
شهــــــــادة
ثبوت عجـــــز الإبن أو الأخ عن الكــــسب
ملاحظـــــــــات
3- يراعى عدم الكشف الطبي على أي شخص إلا بناء على طلب من أحد صندوقي التأمين الإجتماعي
فقط ولا يتم الكشف بناء على طلب من صاحب الشأن دون الرجوع للصندوق المختص أولاً .
وطالما يتم العرض من خلال الصندوق
يتم اخطاره بقرار اللجنة
وبالتالي يقوم الصندوق باخطار صاحب الشأن
|
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|