عرض مشاركة واحدة
قديم 26-10-2013, 12:40 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

القواعد الملحقة بالجدول رقم 1 ( جدول توزيع المعاش )
١- في حالة التعدد توزع الأنصبة بالجدول رقم ( ١) بالتساوي.
٢- تعتبر المطلقة والزوج المستحق في حكم الأرملة.
٣- مع مراعاة حكم البند ٣) من المادة ( ٤٩ ) في حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو جزء منه يؤول إلى باقي المستحقين من فئة هذا المستحق وفي حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة فيتم الرد على باقي المستحقين بالفئات الأخرى فإذا زاد نصيب المردود عليه أقصى نصيب له بالجدول وفقًا للحالة في تاريخ الرد رد الباقي على الفئة التالية بالترتيب الموضح بالجدول وفقًا للحالة:
..............................................
ويراعي قبل تنفيذ قاعدة ايلولة المعاش أورده خصم ما يكون قد استحق من معاش دون المساس بمعاشات باقي المستحقين.



وحيث في هذه الحالة
تستحق الأرملة ثلث المعاش
والأولاد نصف المعاش
والوالدة سدس المعاش
يتم رد نصيب الوالدة إلي الأرملة لتستحق نصف المعاش

ولاتستحق نفقات جنازة في حالة وفاة المستحق في المعاش

وبالتالي يتم رد نصيب الوالدة علي الأرملة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس