عرض مشاركة واحدة
قديم 26-03-2015, 06:27 PM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الشركة تخضع لتامين المرض اجباري

وحقك في تعويض الاجر عن أجازة الوضع مستمد من :
قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (79)
تستحق المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضاً عن الأجر يعادل 75% من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (78) تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون العمل أوبأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام بحسب الأحوال بشرط ألا تقل مدة إشتراكها فى التأمين عن عشرة أشهر.


المادة 91 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003:
للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه ، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه
ولايجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع
ولاتستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة


وحيث يؤدي صاحب العمل اشتراك 1 % من اجور العاملين لديه مقابل تعويض الأجر التي تلتزم به التامينات الاجتماعية في حالة المرض
وبالتالي يكون التزامه بالفرق بين التعويض المقرر بقانون العمل وما تلتزم به التامينات الاجتماعية

وحيث ورد بالمداخلة الأولي : واخذت الاجازة 3 شهور مدفعين الاجر من الشركه
فان من له الحق في الحصول علي تعويض الأجر من التامينات هو صاحب العمل

لمزيد من التفاصيل
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...E3%C7%DA%ED%C9
وعنوانه
تعويض الأجر في حالتي المرض والاصابة-وفقا لقانوني العمل والتامينات الاجتماعية







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس