عرض مشاركة واحدة
قديم 11-11-2011, 07:26 PM   #3
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي اود الايضاح يازميلي الكريم العزيز للعاملين بالتعويضات فقط

اخي وزميلي وصديقي الاستاذ وليد اود ايضاح الاتي
بصفتي من العاملين السابقين بالتامينات وقد امضيت اكثر من 10 سنوات مديرا لاكبر مكتب تامينات باسيوط نمطي وكنت قبلها قضيت 27 سنه بقسم المعاشات من مختص الي رئيس
قسم ومراجع وعضو بادارة المراجعة وقد صدرت تعليمات الهئيه عام 97 المنظمه لاجازة الوضع
في ظل العمل قانون العمل السابق ولكن لم تصدر تعليمات من الهيئه عند صدور قانون العمل الحالي والذي عدل في اجازة الوضع للمؤمن عليها وكذلك الحال عندما صدر قانون الطفل في
عام 2008 الامر الذي ادي معه الي اختلاط المفاهيم في هذا الامر عند كثيرا من العاملين باقسام
المعاشات وقد كان هناك دور من الهيئه في ذلك فلم يتم تعديل برامج المزايا عند صرف اجازة الوضع علي الحاسب عند صدور قانون العمل 12 لنه 2003 فقد كانت البرامج كما هي 3 مرات
اجازة الوضع وان اعلم اخي وصديقي بقانون العمل السابق والحالي وقانون الطفل الجديد ولكن
كنت التمس واود مشاركة استاذناالذي تتلمذة علي توجيهاته في العاشات ودوراته التدربيه منذ عام 1980 وذلك لمشاركته لنا والعاملين الحالين في هذا المجال وسعيد جدا لمداخلتك ولم اكن ادري ان
هذا السؤال سبق الاجابة عليه من استاذنا ومع تحياتي محمود احمد مدير مكتب سابق







    رد مع اقتباس